قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1122 لسنة 2023

يُستبدل بنص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 المشار إليه ، النص الآتى : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من : رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ، ويحل محله رئيس مجلس الإدارة حال غيابه أو وجود مانع لديه . رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية . المستشار القانونى لوزير المالية . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية . رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى بقطاع الوكيل الدائم بوزارة المالية ، ويكون مقررًا لمجلس الإدارة . ممثل عن كل من (وزارة الداخلية - وزارة البيئة - وزارة التجارة والصناعة - وزارة التنمية المحلية) يختاره الوزير المختص . أربعة ممثلين عن قطاعات وحدات الإدارة المحلية من المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها يختارهم وزير التنمية المحلية بناءً على ترشيح المحافظين المختصين . ممثل عن البنك المركزى يختاره محافظ البنك المركزى . أربعة ممثلين عن البنوك المشاركة فى المشروعات التى يمولها الصندوق يختارهم رئيس اتحاد بنوك مصر . ممثل عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يختاره الرئيس التنفيذى للجهاز . رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى . اثنان من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة باختصاصات وطبيعة عمل الصندوق يختارهما وزير المالية . ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على ترشيح وزير المالية ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1122 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 بشأن تنظيم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع وتعديلاته ؛ وعلى ما عرضه وزير المالية ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) يُستبدل بنص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 المشار إليه ، النص الآتى : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من : رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ، ويحل محله رئيس مجلس الإدارة حال غيابه أو وجود مانع لديه . رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية . المستشار القانونى لوزير المالية . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية . رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى بقطاع الوكيل الدائم بوزارة المالية ، ويكون مقررًا لمجلس الإدارة . ممثل عن كل من (وزارة الداخلية - وزارة البيئة - وزارة التجارة والصناعة - وزارة التنمية المحلية) يختاره الوزير المختص . أربعة ممثلين عن قطاعات وحدات الإدارة المحلية من المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها يختارهم وزير التنمية المحلية بناءً على ترشيح المحافظين المختصين . ممثل عن البنك المركزى يختاره محافظ البنك المركزى . أربعة ممثلين عن البنوك المشاركة فى المشروعات التى يمولها الصندوق يختارهم رئيس اتحاد بنوك مصر . ممثل عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يختاره الرئيس التنفيذى للجهاز . رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى . اثنان من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة باختصاصات وطبيعة عمل الصندوق يختارهما وزير المالية . ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على ترشيح وزير المالية ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1444 هـ (الموافق 19 مارس سنة 2023 م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى