قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2547 لسنـة 2022

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص في نطاق محافظة الجيزة ، والذي يربط القوس الجنوبي للطريق الدائري (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) بالقوس الشمالي (بمنطـقـــة منشــــأة البكـــاري) ، وذلك عــلي النحـــو المبـــين بالمذكـــرة والرســـم التخطـيـــطي الإجمالي والخـــرائط المســـاحية وكشــــوف الإحـداثيات المرفقـة .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2547 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي قانون نظــام الإدارة المحـليـــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لســنــة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛ وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولي ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص في نطاق محافظة الجيزة ، والذي يربط القوس الجنوبي للطريق الدائري (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) بالقوس الشمالي (بمنطـقـــة منشــــأة البكـــاري) ، وذلك عــلي النحـــو المبـــين بالمذكـــرة والرســـم التخطـيـــطي الإجمالي والخـــرائط المســـاحية وكشــــوف الإحـداثيات المرفقـة . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي الحجة سنة 1443 هـ ( الموافق 17 يولية سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مـذكــرة للعرض علي السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة عــام : في إطار حرص الدولة علي إنشاء المحاور الجديدة بما يساهم في تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالاً لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة . المـوضــوع : 1 - قام الجهاز المركزي للتعمير بدراسة مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة والذي يهدف إلي استحداث محور مروري حر للربط بين الطريق الدائري الجنوبي (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) بالطريق الدائري الشمالي (بمنطقة منشأة البكاري) متقاطعًا مع شوارع العروبة - الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقًا" - الهرم ، فيصل ومرورًا بشارع المطبعة بإجمالي طول 4.5 كم شاملاً إنشاء كوبري رئيسي بطول 3 كم بالإضافة إلي إنشاء مطالع ومنازل للربط مع الطرق المتقاطعة . 2 - صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية بقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الجهاز المركزي للتعمير) بتمويل وتنفيذ مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة ضمن الخطة القومية للطرق (مرفق) . 3 - تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتم إدراج اعتمادات لتنفيذ المشروع ضمن خطة جهاز تعمير القاهرة الكبري التابع للجهاز المركزي للتعمير ومرفق لوحة بالمخطط العام الإجمالي للمشروع . 4 - تم تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي والمباني المعترضة لمسار إنشاء المحور في المسافة من القوس الجنوبي للطريق الدائري (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي الطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري) بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة (الإدارة العامة للتثمين) بمبلغ 2.330 مليار جنيه (مرفق) . 5 - يعد مشروع محور عمرو بن العاص من المشروعات ذات النفع العام ويتطلب العمل في المشروع صدور قرار المنفعة العامة حتي يمكن نزع ملكية الأراضي والمباني الواقعة والمتعارضة مع مسار المحور والموضح حدودها باللوحات المرفقة (عدد 7 لوحات) مقياس رسم (1:2500) أرقام (631.5/807، 631.5/808، 630/807، 630/808، 630/809، 630/810، 630/811) وإحداثيات نزع الملكية المرفقة . معروض علي سيادتكم للتفضل بالموافقة علي استصدار قرار باعتبار مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة (مرفق مذكرة إيضاحية ومشـروع القـرار) . مع خالص احترامي وتقديري وزيـر الإسكـان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عـاصم الجـزار