مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة المقيدة برقم 10160 لسنة 2025

توفيق أوضاع جمعية خريجى التجارة جامعة عين شمس طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى : رقم القيد (10160) . والتابعة لإدارة الوايلى الاجتماعية . تاريخ وسنة القيد : 19/5/2016 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23011024703697) . عنوان مركز إدارتها : حجرة رقم (306) مبنى ج - الدور الثالث - كلية التجارة جامعة عين شمس .


مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إدارة الجمعيات قرار توفيق أوضاع جمعية خريجى التجارة جامعة عين شمس المقيدة برقم (10160) بتاريخ 19/5/2016 مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 6/4/2021 لجمعية خريجى التجارة جامعة عين شمس بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من السيد/ إبراهيم فتحى حسن إبراهيم المفوض عن جمعية خريجى التجارة جامعة عين شمس لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / /2023 ؛ وبناءً على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / /2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) توفيق أوضاع جمعية خريجى التجارة جامعة عين شمس طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى : رقم القيد (10160) . والتابعة لإدارة الوايلى الاجتماعية . تاريخ وسنة القيد : 19/5/2016 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23011024703697) . عنوان مركز إدارتها : حجرة رقم (306) مبنى ج - الدور الثالث - كلية التجارة جامعة عين شمس . مجالات عمل الجمعية : 1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية "مجال العمل الرئيسى" . 2 - حماية البيئة والمحافظة عليها . 3 - التنمية الاقتصادية . 4 - التنظيم والإدارة . 5 - المساعدات الاجتماعية . 6 - الصداقة بين الشعوب . 7 - رعاية الأسرة . 8 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة . 9 - رعاية الشيخوخة . 10 - رعاية الطفولة والأمومة . 11 - الأنشطة الصحية . نطاق عملها الجغرافى : على مستوى الجمهورية . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (تسعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى . حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) . ( المادة الثانية ) تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية . مدير المديرية أ/ أحمد عبيد الشاذلى