توفيق أوضاع جمعية خريجى التجارة جامعة عين شمس طبقًا لأحكام القانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد (10160) .
والتابعة لإدارة الوايلى الاجتماعية .
تاريخ وسنة القيد : 19/5/2016
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23011024703697) .
عنوان مركز إدارتها : حجرة رقم (306) مبنى ج - الدور الثالث - كلية التجارة جامعة عين شمس .
مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
إدارة الجمعيات
قرار توفيق أوضاع
جمعية خريجى التجارة جامعة عين شمس
المقيدة برقم (10160) بتاريخ 19/5/2016
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 6/4/2021 لجمعية خريجى التجارة جامعة عين شمس بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من السيد/ إبراهيم فتحى حسن إبراهيم المفوض عن جمعية خريجى التجارة جامعة عين شمس لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن
الاجتماعى بالقاهرة ؛
وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / /2023 ؛
وبناءً على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / /2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
توفيق أوضاع جمعية خريجى التجارة جامعة عين شمس طبقًا لأحكام القانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد (10160) .
والتابعة لإدارة الوايلى الاجتماعية .
تاريخ وسنة القيد : 19/5/2016
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23011024703697) .
عنوان مركز إدارتها : حجرة رقم (306) مبنى ج - الدور الثالث - كلية التجارة جامعة عين شمس .
مجالات عمل الجمعية :
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية "مجال العمل الرئيسى" .
2 - حماية البيئة والمحافظة عليها .
3 - التنمية الاقتصادية .
4 - التنظيم والإدارة .
5 - المساعدات الاجتماعية .
6 - الصداقة بين الشعوب .
7 - رعاية الأسرة .
8 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة .
9 - رعاية الشيخوخة .
10 - رعاية الطفولة والأمومة .
11 - الأنشطة الصحية .
نطاق عملها الجغرافى : على مستوى الجمهورية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (تسعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى
للجمعية لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .
( المادة الثانية )
تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
مدير المديرية
أ/ أحمد عبيد الشاذلى