يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بالقرارات أرقام 1314 ، و4502 لسنة 2022، و1563 لسنة 2023 المشار إليها بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتعديل بعض مواقع محطات الكهرباء وإنشاء محطة استاد الجيش بالخط الأول للقطار الكهربائى السريع فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكروت الوصف المرفقة .
نص القرار